السجن (10) سنوات لتاجر مخدرات أفرج عنه بقرار سيادي

قرار سيادي

56

قضت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال، بالسجن (10) لمتهمٍ، أفرج عنه سابقا بقرار من مجلس السيادة السوداني.

وبحسبِ منطوق القاضي محمد سر الختم عثمان، بإنَّ المُدان (شاب) قد قام بمخالفة نص المادة (16/ا) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلق بترويج المخدرات.

وأشار مستند الاتهام الذي دفع به الشاكي (نظامي) يتبع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى أن المتهم أُفرج عنه بقرار سيادي، ممهور بتوقيع عضو مجلس السيادة (سابقاً) عائشة موسى، خلال مرحلة تصفير السجون إبّانِ جائحة كرونا العام 2020م.

وفرضت المحكمة غرامة مالية على المُدان قدرها (300) ألف جنيه وبعدم دفعها، سجنه لعام آخر على أن تسري العقوبة بالتتابع بعد قضاء عقوبة السجن الأصلية (10) سنوات ابتداءً من تاريخ حبسه في 6 سبتمبر العام 2022م .

أكتب تعليقـكـ هنــا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد