محمد نجيلة المحامى يكتب : مقايضة الأمن بالحريه .. وزراء وعساكر (فالصو) !!
خاص أبعاد برس
الخلط المقصود ما بين سيادة حكم القانون وحماية الحقوق الدستورية خلط مقصود ومتعمد.. والهدف مقايضة الامن بالحرية … وهو ينم عن تفكير قاصر من الجانبين العسكرى والمدنى بالحكومة .. حيث يتمسك الجانب المدنى ( حسبما راج ) بالحريات ولا يوافق على التعرض لمتاريس الناظر ترك فى الشرق .. وبعضهم ايضا يرى انفاذ القانون وفتح الطرق القومية والمؤسسات التى طالها الاغلاق .. ويرى اخرون من العسكر بان اى استخدام للقوة العسكرية يجب ان يحصن بحصانة قانونية من الملاحقة القضائية … وهو امر مضحك ومبك فى ان واحد …
ان الحريات الدستورية متاحة وفقا لنصوص المسخ المشوة الوثيقة الدستورية … وحتما اتفق الفقه الدستورى بكافة مدارسه على ان للحريات خط احمر تقف عنده وهو سيادة حكم القانون فلا حرية لمن ينتهك القوانين السارية ولا حماية دستورية لهذا الحق طالما مس جوهر الالتزام القانونى .. فلا يحق لمن يخالف القانون الجنائي السارى باى جريمة لا يحق له ان يطلب الحماية الدستورية بحق التعبير ولا يحق للشرطة ان تمتنع عن اداء دورها المنوط بها فى حفظ الامن وحماية الممتلكات والارواح ..
وهذا الامتناع يخالف نص المادة ٢١ من لائحة الانضباط الخاصة بقوات الشرطة .. ويبقى السؤال كيف يتمتع ترك بالحماية القانونية والدستورية وهو يخالف هذه المواد من القانون الجنائي :
المادة 50 من القانون الجنائي تقويض النظام الدستور بتعريض استقلال البلاد او تعريض وحدتها للخطر
المادة 58 التحريض على التمرد بمطالبته للبرهان بتشكيل مجلس عسكرى وابعاد المدنيين حيث انه يطلب من البرهان الخروج عن الطاعة والتخلى عن واجبه نحو الدولة
المادة 64 اثارة الكراهية والاحتقار والعداوة ضد اى طائفة وذلك باعتباره الاحزاب الحاكمة اليسارية غير مؤهلة …
المادة 66 تهديد السلام العام والانتقاص من هيبة الدولة بنشر الاخبار الكاذبة
المادة 72 بتعريض طرق ووسائل المواصلات والنقل للخطر
المادة 73 التوقف عن الخدمة الذى يسبب خطرا على الحياة او ضررا على الجمهور وذلك بقفل الميناء ومنع الشاحنات واغلاق الطريق القومى امام حركة البضائع .. واضعين فى الاعتبار انه لم يقم بذلك بنفسه وانما عبر اتباعه وبالتالى تضاف مواد الاتفاق الجنائي والتحريض لذلك …
بهذا الوضع القانونى الواضح يكون الناظر ترك لا يتمتع باى حصانة دستورية لحراكه طالما انه يخالف القانون الجنائي .. وبالتالى اخفق كل من ادعى حماية حقوقه الدستورية فى تسمية الفوضى وانتقاص هيبة الدولة وغلق الطرق القومية بانها حق التعبير الدستورى ..
ومؤسف ان يتم كل ذلك داخل اجتماع المجلسين فى وجود وزير العدل .. فالواضح ان القصد من ذلك خلق واقع افتراضى لمقايضة بائسة مابين الحرية والامن بتوافر الضغط لتمرير الحصانة الوقائية لقوات نظامية ولا اعلم اى حصانة يبحث عنها العسكر وهى معروفة ومنصوص عليها بكافة القوانين وتناولتها السوابق القضائية ومنصوص على حدودها ..
ولا يوجد فى العالم اجمع حصانة مطلقة للقوات النظامية وجميعها حتى فى اعظم الدول الديمقراطية تتم محاسبة كل من يتجاوز حدود سلطاته او يستخدم اى وسيلة تقلل من احترام او انسانية اى مواطن يتعرض لاقصى العقوبات ..بل حتى الاحكام بالسجن تحدث بسهولة وهو ما يعرف باستخدام القوة اللازمة .. فعن اى حصانة يبحث العسكر ..عن حصانة مطلقة تتيح لهم القتل والتنكيل والافراط فى التعسف وانتهاك حقوق الانسان للمواطنين بادعاء الحصانة ؟ …ام حصانة فى حدود القانون متوفره الان ومحمية بالممارسة القانونية الراسخة منذ الخمسينيات…؟
ان هذا الخلط المتوقع من العسكر لكن مخيب جدا لامال الشعب فى المكون المدنى الذى يجب ان يكون احرص على انفاذ العدالة وفقا لسيادة حكم القانون… واول الخيبات صمت وزير العدل وترك الساسة ( الورق ) يتلاعبون بالحقوق عن قصد او جهل لا فرق طالما انك تتجاوز اهل الاختصاص فى ابداء الراى وتقديم المشورة القانونية الوافية حتى تتمكن من اتخاذ الموقف الصحيح ..
الاجراء الصحيح الان .. فتح المعابر والطرق والموانئ التى اغلقها ترك وجماعته فورا بالقوة اللازمة بالقوات النظامية المتخصصة من الشرطة فقط .. حيث انه لا حصانة دستورية لمن ينتهك القانون .. ويحق للشرطة استخدام القوة اللازمة لانجاز المهمة الا فى حالة ان تتعرض للهجوم او اطلاق النار عليها .. وحين ذلك يكون القرار بيد وكيل النيابة المرافق للقوات وتحديد نسبة الخطر لتحديد الرد المناسب ..
ما اقدمت عليه الحكومة من طأطأة سابقة قادنا لهذه التعقيدات.. وتمدد ترك فى مساحة لا يحق له الوصول اليها طالما انه ينتهك القانون … وزراء وعسكر فالصو